قامت وزارة الاقتصاد بالإمارات العربية المتحدة بالإعلان عن ضوابط تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وأصدرت قرار يخص العقوبات الإدارية والمخالفات التي تقع على الجهات التي تخالف أي بند من هذه الضوابط، وتطبقها على جميع المؤسسات الحاصلة على ترخيص في الدولة، بما فيها التي تقع بالمناطق الحرة، والشركات التي تعمل على تسويق منتجاتها أو خدماتها عن طريق المكالمات الهاتفية التسويقية.
ويتم إجراء هذه المكالمات من خلال الشركات أو أحد الموظفين مستهدفين عدد كبير من المستهلكين للترويج للمنتجات التي تقدمها الشركة من خلال الاعتماد على أرقام الهواتف الثابتة أو الرسائل النصية التسويقية أو عن طريق الرسائل التسويقية عبر استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي.
تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية
وقد أشارت الوزارة أنها تتولى مهمة تنفيذ قرارات وضوابط تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية بناءً على التشريعات واللوائح المعمول بها في الدولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومن بينها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ويشارك المصرف المركزي الإماراتي في إطلاق هذه الضوابط أيضًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار ينص على إلزام الشركات الحصول على موافقة سابقة لممارسة مهنة التسويق من خلال الهاتف وذلك عن طريق الجهات ذات العلاقة ومنها الحكومة الاتحادية، كما يتم حظر الأفراد الطبيعيين من إجراء هذه المكالمات لتسويق منتجاتهم أو الخدمات التي يقدمونها إلى المستهلكين عن طريق الهواتف الثابتة أو المتنقلة.
وأكدت الوزارة على أن صدور هذه القرارات جاء في ضوء حرصها على تعزيز مستوى الاستقرار الاقتصادي، والتأكد من التزام الشركات بالوقت المتاح لتسويق المنتجات أو استخدام القنوات المعتمدة، ولمنع المكالمات الهاتفية التسويقية الغير مرغوب بها، وبالتالي تعزيز راحة المستهلكين والحفاظ على خصوصيتهم.
الجزاءات الإدارية للشركات المخالفة
حددت الوزارة ما هي أنواع المخالفات التي تُفرض على الشركات التي تخالف أيًا من أحكام القرارات الصادرة، فهمد مزاولة النشاط بدون الحصول على موافقة مسبقة فإن الغرامة ستصل إلى 75 ألف درهم للمرة الأولى وعند ارتكابها مرة ثانية فسوف تزيد الغرامة لتصبح 100 ألف درهم وفي المرة الثالثة ستصل إلى 150 ألف درهم وعند الاتصال بهدف تسويق الخدمات والمنتجات عن طريق أرقام غير مسجلة في الرخصة الإدارية فإن قيمة الغرامة ستكون 75 ألف درهم.